الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
27
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و الا لما كان موجبا لحدوثه و عليه فلا حاجة فى الوصول الى غرضه الى وسيلة تعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر به مجرد موافقة الامر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط امره